الشريف المرتضى

270

الناصريات

قلنا : هذه دعوى لا دليل عليها ، ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون الخمس ؟ . وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته ، وليس هكذا إذا كبر أربعا ، فصارت الخمس أولى ، لأن الذمة تبرأ منها على يقين . فإن احتجوا بما رووه عن ابن عباس أنه قال : " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبر أربعا " ( 1 ) . فالجواب : أنا نتأول ذلك على أن المراد به أنه عليه السلام كبر أربعا وواحدة سلم معها .

--> ( 1 ) نصب الراية 2 : 267 ، سنن الدارقطني 2 : 72 / 2 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 37 ، مجمع الزوائد 3 : 35 .